للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ستر ولا حجاب، فليتوضأ». (١)

[مسألة [٢]: الانتقاض بالمس بباطن الكف، أم بظاهره؟]

• ذهب مالك، والليث، والشافعي، وإسحاق إلى أنه لا ينقض مَسُّهُ إلا بباطن كفه؛ لأنَّ ظاهر الكف ليس بآلة لِلْمَسِّ، فأشبه ما لو مَسَّه بفخذه.

• وذهب أحمد، والأوزاعي، وعطاء، ورجحه ابن حزم، إلى أنه لا فرق بين ظاهر الكف، وباطنه، واستدل أحمد بحديث أبي هريرة: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة، فليتوضأ» أخرجه ابن حبان (١١١٨) وغيره، وهو حديث حسنٌ، وظاهر الكف من اليد. (٢)

مسألة [٣]: هل ينتقض الوضوء إذا مَسَّهُ بذراعه؟

• ذهب الجمهور إلى أنه لا ينتقض الوضوء؛ لأنَّ الذراع ليست بآلة لِلْمَسِّ، ولأنَّ الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع، بدليل قطع يد السارق، وغسل اليد من النوم، والمسح في التيمم.

• وذهب أحمد، والأوزاعي في رواية عنهما إلى أنه ينتقض الوضوء. وصححه ابن قدامة. (٣)


(١) انظر: «المجموع» (١/ ٤١ - ٤٢)، «الأوسط» (١/ ١٩٣ - )، «المغني» (١/ ٢٤٠)، «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٢٢)، «تمام المنة» (١٠٣)، «الشرح الممتع» (١/ ٢٣٠ - )، «توضيح الأحكام» (١/ ٢٩٨)، «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٤، ٥٢٦) (٣٥/ ٣٥٨).
(٢) انظر: «المغني» (١/ ٢٤٢)، و «المجموع» (١/ ٤١)، و «المحلَّى» (١٦٣).
(٣) انظر: «المغني» (١/ ٢٤٣)، و «المجموع» (١/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>