للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ (١)، مِنْ مَكَّةَ إلَى عُسْفَانَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: ما ضابط السفر الذي يقصر به المسافر؟]

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، منها:

القول الأول: أنَّ ضابط ذلك خروج مسيرة ثمانية وأربعين ميلًا، وهو قول الحسن، والزهري، ومالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في الباب، وتقدم أنه شديد الضعف.

وصحَّ هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-.

القول الثاني: إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن، وهو قول الشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة.


(١) جمع بَريد، والبريد: أربعة فراسخ. والفرسخ: ثلاثة أميال. والميل: ستة آلاف ذراع. وقيل: أربعة آلاف ذراع.
(٢) المرفوع ضعيف جدًّا، والموقوف صحيح.
أخرج المرفوع الدارقطني (١/ ٣٨٧) وفي إسناده عبدالوهاب بن مجاهد بن جبر، وهو متروك، بل كذبه الثوري. والموقوف أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٤٧) بإسناد صحيح عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>