للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي، وأحمد، وغيرهم.

• وذهب أصحاب الرأي إلى عدم مشروعية الجمع في المطر، والصواب هو القول الأول، ويدل عليه حديث ابن عباس في «صحيح مسلم» (١)، قال: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة في غير خوف، ولا مطر. وفي رواية لمسلم برقم (٧٠٥): «من غير خوفٍ، ولا سفر».

فمفهوم الحديث أنَّ الجمع يُشرع عند الخوف، والسفر، والمطر، والله أعلم.

وأما بين الظهر، والعصر؛ فمنع الجمع بينهما مع الحنفية: مالك، وأحمد، وذهب إلى مشروعيته الشافعي، وأصحابه، وجمعٌ من الحنابلة، وهو الصواب؛ لحديث ابن عباس المتقدم، والله أعلم. (٢)

تنبيه: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ١٣٣): والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب، وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطَّل، والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب؛ فلا يبيح، والثلج كالمطر في ذلك؛ لأنه في معناه، وكذلك البرد. اهـ

مسألة [٣]: هل الطين والوحل عذرٌ في الجمع، أم لا؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: أنَّ ذلك عذرٌ يبيح الجمع، وهو قول مالك، ووجهٌ عند الحنابلة.


(١) أخرجه مسلم برقم (٧٠٥) (٥٤).
(٢) انظر: «المغني» (٣/ ١٣٢ - ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>