للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ وَالمُعَصْفَرِ (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)

٥١٥ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّك أَمَرَتْك بِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: حكم لبس الثياب المعصفرة.]

• ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في هذه المسألة أقوالًا:

الأول: الكراهة، قال: روي عن عمر (٤)،

وعثمان (٥)، وابن عمر (٦)، وأنس (٧)، وهو قول الزهري، وسعيد بن جبير، ومالك، وأحمد، ورخصوا فيه للنساء، وحكى


(١) القسي من ثياب الحرير، والمعصفر هو المصبوغ بنبات العصفر، ولونه أحمر.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٠٧٨).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٠٧٧) (٢٨).
(٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٨٣) من طريق تميم الخزاعي، قال: حدثتنا عجوز لنا، قالت: كنت أرى عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه، وقال: ذروا هذه البراقات للنساء.

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة المرأة الراوية عن عمر -رضي الله عنه-؛ فإنها مبهمة لا يدرى من هي، والراوي عنها مجهول.
(٥) لم أقف على إسناد أثر عثمان -رضي الله عنه-.
(٦) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٨٣) عن وكيع، عن فضيل، عن نافع أن ابن عمر رأى على ابنٍ له معصفرا، فنهاه. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
(٧) لم أقف على إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>