قلتُ: ولكن إن جعلا ذلك كالمساقاة، والمضاربة بأن يكون النماء إذا حصل بينهما، وإن لم يحصل فالوضيعة على رب المال؛ فقد جوز ذلك ابن القيم -رحمه الله- في «أعلام الموقعين»(٤/ ١٩) بعد أن ذكر الصورة المتقدمة، وصورًا أخرى تشبهها.
[مسألة [١٨]: متى يملك المؤجر الأجرة إذا أطلقا العقد؟]
• مذهب أحمد، الشافعي أنَّ الْمُؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد، كما يملك البائع الثمن بالبيع، ولأنه عقد معاوضة أطلق ذكره؛ فَيُستَحق بمطلق العقد كالثمن والصداق.