للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس بطهارة كاملة، بل هو طهارة كاملة، ويزيل الحدث، وقد رجَّح هذا الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (١/ ٢١١).

وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (١/ ٥٠٦): وهو قول الشيخ أبي حامد، ومقتضى كلام الرافعي، وغيره ترجيحه، وهو الأظهر المختار؛ لأنه لبسه على طهارة، وقولهم: (إنها طهارة ناقصة) غير مقبول. انتهى. (١)

[مسألة [٩]: المسح على الخف المخرق.]

• في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: إن ظهر من القدم شيء من الخُرق، لم يجز المسح عليهما، فيهما كان، أو في أحدهما؛ فإن لم يظهر جاز المسح، وهو قول أحمد، والشافعي، والحسن بن حي، ومعمر بن راشد.

القول الثاني: إن ظهر من القدم شيء يغسل ما ظهر من القدم، ويمسح الخف، وهو قول الأوزاعي.

القول الثالث: إن كان الخُرْق يسيرًا، لا يظهر منه القدم جاز المسح، وإن كان كثيرًا فاحشًا، لم يجز المسح عليهما، فيهما كان أو في أحدهما، وهو قول مالك.

القول الرابع: إن كان في خُفِّهِ خُرق تخرج منه أصبع، أو أصبعان، جاز المسح؛ فإن كان ثلاثة أصابع لم يجزئه، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه.


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٣٦٣)، «الإنصاف» (١/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>