للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: من نفس الموضع الذي أحرم فيه في الحجة الفاسدة، وهو قول سعيد ابن المسيب، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وابن المنذر.

الثاني: من الميقات، وهو قول مالك، وأحمد في رواية، وهذا القول أقرب من الذي قبله. (١)

مسألة [٧]: هل يفسد الحج إذا جامع ناسيًا؟

• ذهب أحمد، ومالك، والشافعي في القديم، وأبو حنيفة إلى أنه يفسد؛ لأنه لا يكاد يتطرق النسيان إليه.

• وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أنه لا يفسد، وهو قول بعض الحنابلة، وقول الظاهرية.

وهذا أرجح؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:٢٨٦].

وقوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة:٢٢٥]، وقوله: {وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:٥].

تنبيه: الخلاف في الجاهل نفس الخلاف المتقدم، والرَّاجح عدم بطلان حجه؛ لأنه معذور بجهله، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٨]: هل يفسد حج المكرهة على الوطء؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١٦٨): وأما فساد الحج فلا فرق بين


(١) انظر: «المجموع» (٧/ ٤١٥).
(٢) وانظر: «الإنصاف» (٣/ ٤٤٦ - )، «المغني» (٥/ ١٧٤)، «المحلَّى» (٨٥٥)، «المجموع» (٧/ ٣٤١، ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>