للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المائدة:٩٥]، وَقَالَ: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة:٩٦]؛ وَلِأَنَّهَا مُسْتَخْبَثَةٌ، فَحُرِّمَتْ كَالْوَزَغِ، أَوْ مَأْمُورٌ بِقَتْلِهَا؛ فَأَشْبَهَتْ الْوَزَغَ. اهـ (١)

[مسألة [٣]: ضابط الاستخباث.]

• مذهب الحنابلة، والشافعية، والحنفية أنَّ ضابطه ما استخبثته النفس، وتعففت عن أكله.

• ثم قال الشافعية: يرجع ذلك إلى العرب الذين هم سكان القرى، والريف دون أجلاف البوادي الذين يأكلون ما دبَّ ودرج من غير تمييز، وتعتبر عادة أهل اليسار، والثروة دون المحتاجين، وتعتبر حالة الخصب والرفاهية دون الجدب والشدة.

• وقال الحنابلة: الذين تعتبر استتطابتهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار الذين نزل عليهم الكتاب، وخوطبوا به، وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم، ولا يعتبر أهل البوادي؛ لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا، ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون؟ فقال: ما دبَّ ودرج، إلا أم حبين. فقال: لتهن أم حبين العافية.

• وذهب مالك إلى أنَّ الطيبات هي ما أحل، والخبائث ما حُرِّمَ.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (١٧/ ١٧٨ - ١٨١): وقد قال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} [النساء:١٦٠]، فعلم أن


(١) وانظر: «المجموع» (٩/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>