للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتَذْبَحُوا جَذَعًا مِنْ الضَّأْنِ» (١). رَوَاهُنَّ ابْنُ مَاجَهْ. وَرَوَى حَدِيثَ جَابِرٍ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد. وَهَذَا حُجَّةٌ عَلَى عَطَاءٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ. وَحَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، حِينَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعًا، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَقَالَ: «تُجْزِئُكَ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ. وَفِي لَفْظٍ: إنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعْزِ. (٢)

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ: قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: إنَّمَا يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَنْزُو فَيُلَقِّحُ، فَإِذَا كَانَ مِنْ الْمَعْزِ لَمْ يُلَقِّحْ حَتَّى يَصِيرَ ثَنِيًّا.

تنبيه: لا يجزئ في الهدي من العيوب ما لا يجزئ في الأضاحي، وقد بينا ذلك بفضل الله عز وجل في كتاب الأضاحي.

[مسألة [١٩٣]: وقت صيام الثلاثة الأيام.]

• أما وقت الجواز ففيه أقوال:

الأول: إذا أحرم بالعمرة، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وهو الصحيح عند الحنابلة؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» أخرجه مسلم (١٢٤١)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنها-، مع قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦].

الثاني: إذا أحلَّ من العمرة، وهو قول أحمد في رواية.


(١) أخرجه مسلم (١٩٦٣)، وأخرجه أبو داود (٢٧٩٧)، ابن ماجه (٣١٤١).
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٠٠)، والنسائي (٧/ ٢٢٣)، وإسناده صحيح، والحديث عند البخاري (٥٥٤٥)، ومسلم (١٩٦١)، بنحوه، وهو من حديث البراء بن عازب.

<<  <  ج: ص:  >  >>