للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ أَبُوالقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْك بِغَيْرِ إذْنٍ، فَحَذَفْته بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْت عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك جُنَاحٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصٍ». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: من اطلع في بيت غيره، فهل يُباح لصاحب البيت فقؤ عينه، وهل عليه الضمان؟

• ذهب الجمهور إلى الأخذ بظاهر الحديث، وقالوا: يُباح فقؤ عين من اطلع في بيت غيره من صاحب ذلك البيت في حال الاطلاع، وليس له دية، ولا قصاص. وقد جاء عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الفتوى بما جاء به الحديث كما في «الأوسط» (١٣/ ١٣٣ - )، ولكنه من طريق الحسن عن عمر، ولم يدركه؛ فهو منقطع.

• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه يضمن، بل صرح المالكية بالقصاص، وعللوا ذلك بأنَّ المعصية لا تدفع بالمعصية، وعلل الحنفية المنع بأنه لو دخل المنزل ونظر فيه، أو نال من امرأته ما دون الفرج؛ لم يجز قلع عينه؛ فالنظر أولى.

وهذه حجج مخالفة للنص؛ فلا تعويل عليها، وقد أباح الشرع ذلك، فكيف


(١) أخرجه البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨) (٤٤).
(٢) صحيح. أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٥)، والنسائي (٨/ ٦١)، وابن حبان (٦٠٠٤)، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>