للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: هل تستحق المرأة المهر إذا فسخ النكاح؟]

• إذا كان الفسخ قبل الدخول؛ فلا مهر لها عليه؛ لأنَّ المرأة إن كانت هي التي فسخت؛ فالفرقة جاءت من جهتها، وإن كان الزوج هو الذي فسخ؛ فإنما فسخ لمعنى من جهتها، وهو تدليسها بالعيب، وهذا هو مذهب الحنابلة، والشافعية وغيرهم.

• وإن كان الفسخ بعد الدخول؛ فلها المهر عند أهل العلم بما استحل من فرجها، ويرجع على من غرَّه، هذا هو قول عمر -رضي الله عنه- كما في الباب، وهو قول الزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد، والشافعي في القديم، واستدلوا بأثر عمر، ولأنَّ من غرَّه هو الغاش، فيتحمل أضرار جنايته.

• وقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: لا يرجع على من غرَّه؛ لأنه ضمن ما استوفى بدله، وهو الوطء، فلا يرجع به على غيره، كما لو كان المبيع معيبًا فأتلفه، وذكروا أنَّ هذا قول علي -رضي الله عنه- كما في الباب.

والصحيح هو القول الأول، وقول علي -رضي الله عنه- ليس فيه التصريح بما ذكروا، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧]: هل لها المهر المسمى، أم مهر المثل؟]

• ظاهر قول عمر، وعلي أنَّ لها المهر المسمى، وهو ظاهر قول الجمهور.

• وقال الشافعي: لها مهر المثل، ونقل رواية عن أحمد.


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٦٤ - ٦٥) «البيان» (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>