للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

مسألة [١٠]: هل تصح الصلاة إذا صلى مستلقيًا مع القدرة على الصلاة على جنب؟

• ظاهر مذهب الشافعية أنها لا تصح، فقد قال إمام الحرمين، والغزالي، وغيرهما: هذا الخلاف في الكيفية الواجبة، فمن قال بكيفية لا يُجَوِّز غيرها. اهـ

قلتُ: وهو قولٌ في مذهب الحنابلة، كما في «الإنصاف».

وقال صاحب «الشرح الكبير»: عدم الصحة أظهر.

وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين.

• والقول الثاني في مذهب أحمد -وهو المشهور- أنها تصح الصلاة؛ لأنه نوع استقبال، ويشبه الاضطجاع.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح ابن قدامة -رحمه الله-، فقد قال في «المغني»: والدليل يقتضي أن لا يصح؛ لأنه خالف أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في قوله: «فعلى جنب».انتهى المراد. (١)

[مسألة [١١]: هل يضطجع على جنبه الأيمن، أم الأيسر؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ٥٧٤): إذا ثبت هذا؛ فالمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن؛ فإنْ صلَّى على الأيسر جاز؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُعَيِّنْ جنبًا


(١) وانظر: «المجموع» (٤/ ٣١٧)، «المغني» (٢/ ٥٧٤)، «الشرح الممتع» (٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، «الإنصاف» (٢/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>