أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} [النساء:١٠٢]، ونفي الحرج مشروطًا بالأذى دليل على لزومه عند عدمه، فأما إنْ كان بهم أذى من مطر، أو مرض؛ فلا يجب بغير خلاف بتصريح النص بنفي الحرج فيه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول بالوجوب هو الصواب، والله أعلم. (١)
مسألة [٧]: هل يؤذَّن ويقام في صلاة الخوف؟
أخرج مسلم في «صحيحه»(٨٤٣)، من حديث جابر -رضي الله عنه- ... ، فذكر صلاة الخوف، وفيه:«فنُودي بالصلاة».
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٩٤٤): وذكره في الحديث دليل على أنَّ صلاة الخوف ينادى لها بالأذان، والإقامة، كصلاة الأمن، ولا أعلم في هذا خلافًا؛ إلا ما حكاه أصحاب سفيان الثوري في كتبهم عنه، أنه قال: ليس في صلاة الخوف أذان، ولا إقامة في حضر، ولا سفر. اهـ
[مسألة [٨]: كيف يصلي المطلوب، وهل الطالب يصلي صلاة الخوف؟]
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح»(٦/ ٢٢): وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته - كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور - وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض.
قال الشافعي: إلا في حالة واحدة، وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين، وينقطع الطالبون عن أصحابهم، فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كانوا