للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة؛ طلقت زوجته، وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام النطق من غيره فيه كالنكاح. اهـ (١)

[مسألة [١٣]: إذا أشار الناطق بالطلاق ونواه؟]

• لا يقع في مذهب الحنابلة، والشافعية وغيرهم، وعن بعض الشافعية وقوع ذلك، وليس بصحيح. (٢)

[مسألة [١٤]: طلاق الأعجمي.]

إذا تلفظ بالطلاق بِلُغَتِه وقع بغير خلاف عند أهل العلم إذا نواه، وإن تلفظ العجمي بالطلاق باللغة العربية عالمًا بمعناه؛ وقع أيضًا، وإن لم يعلم معنى ذلك فلا يقع، وإن تلفظ العربي بالطلاق بلغة العجم وهو عالم بمعناه ناويًا للطلاق؛ وقع، وإن كان لا يعلم معناه؛ فلا يقع. (٣)


(١) وانظر: «البيان» (١٠/ ١٠٨).
(٢) انظر: «البيان» (١٠/ ١٠٧) «الشرح الكبير» (١٠/ ١١٩) «الفتح» (٥٢٩٩).
(٣) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ١١٩) «المغني» (١٠/ ٣٧٣، ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>