للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١ - وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (١)

١٩٢ - وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْته يَعْنِي الأَذَانَ وَأَنَا كُنْت أُرِيدُهُ، قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ»، وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: من الذي يتولى الإقامة؟]

• ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يُستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، واستدلوا بحديث زياد بن الحارث المتقدم.

• وقال مالك، وأبو حنيفة: لا فرق بينه، وبين غيره، واستدلوا بحديث عبد الله ابن زيد المتقدم في الباب.

والراجح القول الأول؛ لأنَّ هذا هو صنيع المؤذنين -منهم: بلال- على عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. (٣)


(١) ضعيف. أخرجه الترمذي (١٩٩)، وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي وهو ضعيف.
(٢) ضعيف جدًّا. أخرجه أبوداود (٥١٢)، وفي إسناده محمد بن عمرو الواقفي أبو سهل البصري وهو شديد الضعف، واختلف في تسمية شيخه وهو مجهول الحال.
(٣) وانظر: «المغني» (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>