فيه وجهان، أصحهما: لايبطل كالكلام، وكذلك حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد، أنه لايبطل عمل الساهي وإن كثر. وقال: هي أصح. واستدل بما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في خبر ذي اليدين، حين سلم ساهيًا، ثم لمَّا ذكرَ بنى على صلاته. اهـ
قلتُ: القول بعدم البطلان أقرب، ويدل عليه أيضًا حديث معاوية بن الحكم السلمي عند أن عطس في الصلاة، فتكلم جهلًا، والله أعلم.
[مسألة [٦]: القراءة من المصحف في الصلاة؟]
• ذهب إلى جواز ذلك ابن سيرين، والحسن، وعطاء، والحكم، وعائشة بنت طلحة، وصح ذلك عن عائشة وأنس -رضي الله عنهما-.
قال ابن أبي شيبة -رحمه الله- (٢/ ٣٣٨): حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: سمعت القاسم، يقول: كان يؤم عائشة عبد يقرأ في المصحف. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.
قال: وحدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا عيسى بن طهمان، قال: حدثني ثابت البناني، قال: كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه، فإذا تعايا في آية، فتح عليه. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
• وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك، وهو قول النخعي ومجاهد وحماد وقتادة وأبي عبد الرحمن السلمي.
والصحيح هو القول الأول؛ لأنه عمل يسير لحاجة، وقد فعله الصحابة رضوان الله عليهم.