للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب مالك، وداود، وابن حزم، وغيرهم إلى أنه لا يُجزئه إلا شاة، وهو الصواب، إلا أن يكون أحد الخمسة مما يجزئ عن زكاة خمس وعشرين من الإبل؛ كابنة مخاض، أو ابن لبون ذكر؛ فلا بأس به، ويجزئه إن شاء الله كما ذكر الشافعي؛ لأنه إذا أجزأ عن العدد الأكبر؛ أجزأ عن الأصغر. (١)

مسألة [١٣]: إذا وجب عليه سنٌّ من الإبل، فأخرج سِنًّا أعلى منه؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٤/ ١٨): وإنْ أخرج عن الواجب سِنًّا أعلى من جنسه، مثل أن يُخرِج بنت لبون عن بنت مخاض، وحِقَّة عن بنت لبون، أو بنت مخاض، أو أخرج عن الجذعة ابنتي لبون، أو حِقَّتَيْن؛ جاز، لا نعلم فيه خلافًا. اهـ

وقال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى» (٦٧٤) (٦/ ٢٣): وأجازوا كلهم إعطاء أفضل مما لزمه من الأسنان إذا تطوع بذلك.

مسألة [١٤]: من وجب عليه سِنٌّ وفقده في ماله؟

• ذهب كثير من العلماء إلى أنه يُعطي سِنًّا فوقها، أو دونها، ويجبر النقص بشاتين، أو عشرين درهمًا، وهذا قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وداود، وإسحاق في رواية، وهو قول النخعي، واستدلوا بحديث أنس الذي في الكتاب، وهو مختصر، وهو في «صحيح البخاري» أتم؛ فإن أعطى سِنًّا فوقها؛ أعطاه الساعي جبرًا، وإنْ أعطى سِنًّا دونها؛ أعطى الساعي جبرًا.


(١) انظر: «المحلَّى» (٦/ ٢٢)، (٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>