للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: جاء عن مالك أنه لم يوجب على الرجل أن ينفق على أمه؛ لكونه ليس من عصبتها، وخالفه الجمهور. ولعله أراد إن كان لها عصبة من نسبها، والله أعلم، ودليل الجمهور أنَّ الأدلة دلت على أنَّ حق الأم أعظم من حق الأب. (١)

مسألة [٢]: هل تجب النفقة من الأم إن كانت موسرة على ولدها إن كان الأب معسرًا، أو ميتًا؟

• مذهب الجمهور وجوب ذلك؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة:٢٣٣].

• وقال مالك: لا يجب عليها؛ لأنه ليس من عصبتها. والصحيح قول الجمهور.

• وأكثرهم على أنها لا ترجع بالنفقة على الولد إذا أيسر؛ لأنَّ النفقة واجبة عليها.

• وقال أبو يوسف، ومحمد: ترجع عليه.

والصحيح قول الجمهور، وهو ترجيح الشوكاني في «السيل». (٢)

[مسألة [٣]: هل تجب النفقة على الأجداد وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا؟]

• أكثرهم على الوجوب، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي؛ لأنهم يدخلون في مطلق اسم الولد والوالد كما دلت الأدلة على ذلك.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٧٣) «البيان» (١١/ ٢٤٦) «الأوسط» (٩/ ٧٧).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣٧٣) «البيان» (١١/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>