للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: الماء المستعمل في الوضوء أو الاغتسال.]

• استدل بحديث الصحابي المبهم، من ذهبَ إلى أنَّ الماء المستعمل مسلوب الطهورية، وإن كان طاهرًا في نفسه، وهذا القول هو مذهب أحمد في المشهور عنه، ورواية عن مالك، والأوزاعي، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة في المشهور عنهما أيضًا.

ومما استدلوا به أيضًا:

١) حديث أبي هريرة في «صحيح مسلم»، (١) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب»، قالوا: ولولا أنه يفيد معنى فيه، لم ينه عنه.

٢) وقال بعضهم: إنَّ الماء المستعمل لابد أن يصحبه من عَرَقِ الجسم؛ فهو ماء مضاف.

٣) وقال بعضهم: إنَّ الخطايا تخرج مع غسل الأعضاء في الوضوء.

• وذهب جمع من أهل العلم إلى أنَّ المستعمل ما زال مطهرًا، وهو قول الزهري، ومالك، والأزواعي في أشهر الروايتين عنهما، وأبي ثور، وداود.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: وروي عن (علي، وابن عمر، وأبي أمامة)، (٢) وعطاء، والحسن، ومكحول، والنخعي، أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه، فوجد في لحيته بللًا: يكفيه مسحه بذلك البلل.


(١) تقدم تخريجه في الكتاب برقم (٥).
(٢) هذه الآثار في أسانيدها ضعفٌ كما في «الأوسط» لابن المنذر (١/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>