للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٨]: نقل الدم من جسد إلى آخر.]

نقل الدم من جسد إلى آخر يدخل في ا لتحريم، فلا يجوز أكل الدم سواء عن طريق الفم، أو الشرايين، أو المغذيات؛ إلا في حالة الضرورة فيجوز سحب الدم من شخص لآخر إذا اضطر الإنسان إلى سحب الدم لنفسه إذا أُعطي له مجَّانًا، وما لا يعطى إلا بمال؛ فلا بأس للمحتاج أن يدفع مالًا مقابل هذا الدم، ويكون الإثم على بائع الدم.

والدليل على التحريم حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه» أخرجه أبو داود (٣٤٨٨)، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بإسناد صحيح، وهذه فتوى اللجنة الدائمة. (١)

[مسألة [٩]: حكم بيع المسك.]

المسك هو عبارة عن دم متجمِّع في سُرَّة الغزال إثر الجري الشديد، يربط فترة حتى ينفصل من جسد الغزال، ومنه يُصنع المسك.

قال النووي -رحمه الله- في شرح حديث: «مثل الجليس الصالح كحامل المسك» برقم (٢٦٢٨): وفيه طهارة المسك، واستحبابه، وجواز بيعه، وقد أجمع العلماء على جميع ذلك، ولم يخالف فيه من يُعتد به، ونقل عن الشيعة نجاسته، والشيعة لا يُعتَدُّ بهم في الإجماع. اهـ

وانظر بقية كلامه فإنه مفيد.


(١) انظر: «فقه وفتاوى البيوع» (ص ٢٨٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>