للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب أحمد في رواية إلى البطلان، وهو قول الحكم، وابن شبرمة، ومالك، فيما إذا كان السجود قبل السلام.

والصواب هو عدم البطلان، والله أعلم.

واختلف القائلون بعدم السجود أيضًا في تحديد طول الفصل:

• فذهب أحمد في رواية اختارها الخِرَقِي إلى أنَّ طولَ الفصل حدُّه إذا خرج من المسجد.

• وذهب الشافعي، وجماعة من الحنابلة إلى أنه يرجع في طول الفصل، وقصره إلى العرف، وهذا القول أقرب.

ويُستفاد أيضًا بقرب الفصل من صنيع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فكلما كان قريبًا من صنيعه سجد فيه للسهو، وسيأتي حديث ذي اليدين إن شاء الله. (١)

مسألة [٣]: هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو عمدًا؟

• إن كان السجود قبل السلام؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى بطلان الصلاة، وهو قول مالك، وأبي ثور، والثوري، وأحمد في رواية؛ وذلك لأنه واجبٌ في الصلاة؛ فهو من واجبات الصلاة.

• وعن أحمد رواية أنها لا تبطل، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنهما لا يريان وجوب السجود للسهو.


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٣٠ - ٤٣٢)، «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٢)، «الفتح» لابن رجب (٦/ ٥١٦ - ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>