للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويتعين ذلك إن لم يسقط المشتري حقَّه؛ لعدم إمكان الرد، وهو اختيار شيخ الإسلام ومن كان على مذهبه في المسألة السابقة، وهو قول ابن حزم أيضًا.

• وقال بعض الحنابلة: له أن يفسخ ويرجع على البائع بالقيمة. ومذهب الظاهرية عدا ابن حزم عدم الرد، وأنَّ البائع لا يُرجع عليه بشيء.

والراجح هو القول الأول، وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين. (١)

تنبيه: قد يتعذر أخذ الأرش، وذلك فيما إذا كان المبيع من الربويات بيع بجنسه، كبيع ذهبٍ بذهب، أو فضةٍ بفضة؛ فإنه إذا أخذ الأرش وقع في ربا الفضل، فيتعين الرد، أو الإمضاء. (٢)

[مسألة [٢٤]: إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه، فلم يستطع رده؟]

ذكر جماعة من أهل العلم أنَّ له أن يفسخ البيع، ويأخذ الثمن من البائع، ثم يقوَّم الحلي معيبًا، ويعيد إلى البائع من الثمن النسبة في قيمته معيبًا. (٣)

[مسألة [٢٥]: إذا باع المعيب، فهل له أخذ الأرش من البائع الأول؟]

• في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: ليس له أخذ الأرش؛ لأنَّ بيعه له يدل على رضاه بإمساكه، وهذا قول الجمهور، ومنهم: الشافعي، وأبو حنيفة، وجماعة من الحنابلة.


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، «الإنصاف» (٤/ ٤٠٨)، «المحلى» (١٥٧٣).
(٢) «المغني» (٦/ ٢٤٦).
(٣) انظر: «المغني» (٦/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>