للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّ الصغير يملك الخروج من ذلك بالطلاق، وليس عليه في ذلك نقص بخلاف المرأة.

وقول الجمهور هو الصواب، وابن حزم محجوج بعدم الخلاف قبله، والله أعلم. (١)

مسألة [١٩]: إذا كان الصغير معتوهًا، فهل للأب تزويجه؟

• أجاز ذلك الحنابلة؛ لأنه إذا جاز له ذلك وهو عاقل فمن باب أولى وهو معتوه، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه يلزم عليه بالزواج حقوق مع عدم حاجته، فلم يجزئه كبقية الأولياء.

ومذهب الحنابلة أقرب، والله أعلم. (٢)

مسألة [٢٠]: إذا كان المجنون كبيرًا بالغًا، فهل يزوجه بغير إذنه؟

• يجوز تزويجه في مذهب أحمد، ومالك.

• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: لا يزوجه إلا إذا ظهرت منه الرغبة في النساء.

• وقال أبو بكر الحنبلي: لا يزوج مطلقًا؛ لأنه رجل، فلا يُجبر على النكاح كالعاقل.


(١) انظر: «المحلى» (١٨٢٢) «البيان» (٩/ ٢١١) «الشرح الكبير» (٩/ ١٧٩) «المغني» (٩/ ٤١٥ - ).
(٢) انظر المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>