للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنذر؛ وقعت عن المضَحَّى عنه، وإلا فلا، كذلك قاله صاحب «العدة» وآخرون، وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذي أنها تقع عن المضحي، قال هو وصاحب «العدة» وآخرون: ولو ذبح عن نفسه، واشترط غيره في ثوابها؛ جاز. قالوا: وعليه يُحمل الحديث المشهور عن عائشة يعني الذي في أول الباب. اهـ

[مسألة [٤]: الذبح بنفسه، والتوكيل.]

استحبَّ أهل العلم للمضَحِّي أن يذبح بنفسه؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذبحها بنفسه. قالوا: فإن وكَّل مسلمًا؛ جاز بلا خلاف.

• واختلفوا إن وكَّل ذِميًّا، فمنع من ذلك الحسن، وابن سيرين، ومالك، وأحمد؛ لأنَّ الذمي وإن صحت ذبيحته؛ فهو ليس من أهل القربة؛ فلا تصح منه الأضحية والهدي؛ لأنها قربة.

• وذهب الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر، وعزاه النووي للجمهور إلى صحة ذلك كما يصح ذبحه، وكرهوا توكيل الذمي.

وهذا القول أقرب؛ لأنَّ المتقَرِّب بالأضحية هو صاحبها الموكِّل، وإنما الذمي مجرد ذابح، وذبحه صحيح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: هل يجب على الوكيل أن يذكر عند ذبحه عمن الأضحية؟]

ليس بواجب بلا خلاف، وإن ذكر ذلك جاز؛ لما تقدم، وكرهه أبو حنيفة،


(١) انظر: «المجموع» (٨/ ٤٠٧) «المغني» (١٣/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>