حكمه: حرامٌ بالإجماع، نقله ابن بطال كما في «الفتح»(٢١٤٢)، وابن عبد البر كما في «التمهيد»(١٢/ ٢٩٠).
[مسألة [٢]: ما حكم البيع إذا حصل فيه نجش؟]
• من أهل العلم من قال ببطلان البيع، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد؛ لأنَّ النهي يقتضي الفساد، وهو اختيار البخاري، وعزاه ابن المنذر إلى طائفة من أهل الحديث.