• وذهب أكثر أهل العلم -كما ذكر ابن قدامة- إلى صحة البيع، وهو قول أحمد، وظاهر مذهب الحنابلة عليه، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي؛ وذلك لأنَّ النهي عائدٌ إلى النجش، لا إلى أصل البيع، واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين.
وقال الحافظ -رحمه الله-: والمشهور عن المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجهٌ للشافعية. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الثاني هو الأقرب.
ولكن إذا حصل غبن للمشتري غير يسير؛ فله الخيار، وهو قول الحنابلة، وخصَّ ذلك بعض الشافعية فيما إذا كان النجش بعلم البائع. (١)
تنبيه: قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح»(٢١٤٢): وَقَدْ اِتَّفَقَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَفْسِير النَّجْش فِي الشَّرْعِ بِمَا تَقَدَّمَ، وَقَيَّد اِبْن عَبْد الْبَرّ، وَابْن الْعَرَبِيِّ، وَابْن حَزْم التَّحْرِيم بِأَنْ تَكُونَ الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة فَوْقَ ثَمَن الْمِثْل.