للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستنشاق).

فأجيب عنه: بأنَّ ما أمر الله به هو غسل الوجه، والوجه ما حصلت به المواجهة وباطن الأنف والفم لا تحصل به المواجهة؛ فليس من الوجه، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: حكم الاستنثار.]

نقل النووي في «المجموع» (١/ ٣٦٦)، وابن الملقن في «شرح العمدة» (١/ ٢٦٢) الإجماع على عدم وجوب الانتثار، وتعقبهما الحافظ في «الفتح» (١٦١)، فقال: وصرَّح ابن بطال بأن بعض العلماء قالوا بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. اهـ

قلتُ: وهو قول أحمد في رواية، وداود، وابن حزم، كما تقدم في المسألة السابقة، وهذا القول هو الراجح للأدلة التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥]: غسل الوجه.]

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب غسل الوجه؛ لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:٦]. (٣)


(١) وانظر: «شرح المهذب» (١/ ٣٦٢ - ٣٦٥)، و «شرح مسلم» (٣/ ١٠٩)، و «نيل الأوطار» (١/ ٢٢٢)، و «شرح العمدة» (١/ ٢٦٣)، و «المحلَّى» (٢/ ٤٩ - ٥٠)، و «المغني» (١/ ١٦٦).
(٢) وانظر: «الفتح» (١٦١)، و «النيل» (١/ ٢٢٢)، و «شرح العمدة» (١/ ٢٦٢)، و «المحلَّى» (٢/ ٤٩ - ٥٠).
(٣) انظر: «شرح مسلم» (٣/ ١٠٩)، و «المغني» (١/ ١٦١)، و «المحلَّى» (١٩٨)، و «التمهيد» (٤/ ٣١)، و «الاستذكار» (٢/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>