المعنى: أنَّ ما أذن الشرع بفعله، فترتب عليه تلف، أو جراح؛ فهو غير مضمون.
دليل القاعدة: حديث علي -رضي الله عنه- في «الصحيحين»: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا؛ فيموت، فأجد عليه في نفسي؛ إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وَدَيْتُه؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يسنَّه.
فهذه عشر قواعد فقهية يكثر الاستدلال بها، وتكثر الفروع الفقهية المندرجة تحتها، وهناك قواعد أخرى كثيرة لم نذكرها، بعضها يكون مقتصرًا على أمور خاصة، وبعضها لا يصح جعلها قاعدة؛ لانتقاضها في بعض المواضع.
وسيأتي إن شاء الله في كتابنا هذا «فتح العلام» ذكر كثير من القواعد في أماكنها.
هذا وليعلم أنَّ القاعدة الفقهية تحتاج إلى أن يستدل لها قبل أن يستدل بها؛ وعليه فإنَّ العمدة إذًا على الكتاب والسنة والإجماع، قال الله عز وجل:{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ}[الأعراف: ٣]، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا» أخرجه الحاكم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بإسناد صحيح.
هذا وينبغي لطالب العلم قبل الشروع في دراسة الفقه أن يدرس كتابًا في أصول الفقه، ولو مختصرًا كـ «الورقات» للإمام الجويني -رحمه الله-، وَيَحْسُن به أيضًا أن يكون قد درس كتابًا في مصطلح الحديث، ولو مختصرًا كـ «البيقونية»، أو «اختصار علوم الحديث» لابن كثير -رحمه الله-.