للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٤ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: صَلَّيْت وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: موقف الإمام من الجنازة.]

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: يقف عند رأس الرجل، ووسط المرأة، وهو قول الشافعي، وجمهور أصحابه، وأحمد في رواية، وإسحاق، ورواية عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، واستدلوا بحديث الكتاب، وبحديث أنس عند أبي داود (٣١٩٤) بإسناد صحيح، أنه صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، ثم صلى على جنازة امرأة، فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل؟ قال: نعم.

الثاني: يقف عند صدر الرجل، ووسط المرأة، وهو قول أحمد، وأبي يوسف في رواية عنهما، وقول بعض الشافعية، واستدلوا أيضًا بما تقدم.

الثالث: عند صدر الرجل والمرأة، وهو قول أبي حنيفة.

الرابع: عند وسط الرجل، ومنكبي المرأة، وهو قول مالك، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز.

والصواب هو القول الأول، وهو ترجيح الإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. (٢)


(١) أخرجه البخاري (١٣٣٢)، ومسلم (٩٦٤).
(٢) وانظر: «المجموع» (٥/ ٢٢٥)، «المغني» (٣/ ٤٥٢)، «أحكام الجنائز» (ص ١٣٨ - )، «الأوسط» (٥/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>