للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣٧ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ -رضي الله عنهما- عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ المُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الغَرَامَةُ وَالعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينَ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: عقوبة من سرق من الثمار المعلقة في شجرها.]

دلَّ حديثُ الباب أنه لا قطع في ذلك، وفي الحديث: «فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَالعُقُوبَةُ».

• فذهب أحمد، وإسحاق إلى الأخذ بظاهر الحديث بأنه يغرم بمثلي المسروق، ويؤدبه الحاكم، واعتمد أحمد أيضًا بفعل عمر -رضي الله عنه- المتقدم في تغريم حاطب مِثْلَي قيمة الناقة.


(١) حسن. أخرجه أبوداود (٤٣٩٠)، والنسائي (٨/ ٨٥ - ٨٦)، والحاكم (٤/ ٣٨٠)، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فهو حديث حسن، وعندهم «فعليه غرامة مثليه والعقوبة» واللفظ لغير الحاكم، وعندهم زيادة بعد قوله في آخره «فعليه القطع»: «ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، وعند الحاكم «مثله» واللفظ لغير الحاكم.
تنبيه: ضعف الطحاوي الحديث بسبب قوله: «غرامة مثليه» فقال: يدفعه الإجماع، بينما قال ابن عبدالبر: إنه منسوخ لا نعلم أحدًا من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر في رقيق حاطب بن أبي بلتعة حين انتحروا ناقة رجل من مزينة، ورواية عن الإمام أحمد. اهـ «التمهيد» (١٩/ ٢١٢)، و «البدر المنير» (٨/ ٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>