للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: هذا القول هو الراجح، والله أعلم.

وقد رجَّح هذا القول أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وعزاه إلى مالك أيضًا. (١)

مسألة [٣]: إذا طَهُرَتْ الحائض في آخر وقت الصلاة بمقدارٍ لا يمكنها الغسل حتى يخرج الوقت، فهل تلزمها تلك الصلاة؟

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: أنها لا تلزمها تلك الصلاة، ولا قضاؤها، وهو قول الأوزاعي، والظاهرية.

الثاني: إذا طَهُرَت الحائض، وبقي قدر ركعة، فتجب عليها تلك الصلاة، ولو صلَّتها بعد خروج الوقت، وهو قول الشافعي.

الثالث: إن أدركت شيئًا من الوقت ولو دون ركعة؛ فتجب عليها تلك الصلاة، ولو صلتها بعد خروج الوقت، وهو قول أحمد.

والقول الأول هو الراجح، قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلى»: برهان صحة قولنا: أنَّ الله عزوجل لم يبح الصلاة إلا بطهور، وقد حدَّ الله تعالى للصلوات أوقاتها، فإذا لم يمكنها الطهور، وفي الوقت بقية؛ فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يَحِلَّ لها أن تؤديها في وقتها. اهـ. (٢)


(١) وانظر: «الأوسط» (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، «المحلَّى» (٢٥٨)، «الفتاوى» (٢٣/ ٣٣٥).
(٢) انظر: «الأوسط» (٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، «المحلَّى» (٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>