للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: هل يجب على الحادَّة أن تلازم بيت زوجها أثناء الإحداد؟

• ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ على الحادة أن تعتد في منزل زوجها الذي كانت تسكنه، ولا تخرج إلى لحاجة، وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، ومن أصحاب المذاهب مالك، والشافعي، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديث فريعة الذي في الباب.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تعتد حيث شاءت، ولا يلزمها العدة في بيت زوجها، صحَّ ذلك عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعائشة -رضي الله عنهم-، وهو قول الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، وغيرهم، واستدلوا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:٢٣٤]، وهذه الآية ناسخة للآية الأخرى، وليس فيها ذكر السكنى، والنفقة، والقول الأول أقرب؛ لحديث فريعة -رضي الله عنها- الذي في الباب. (١)

تنبيه: اختلف أهل العلم هل يجب للمرأة السكنى في مدة عدتها من مال الزوج؛ بناء على الاختلاف السابق، فالذين يقولون: يلزمها المكوث في بيت زوجها. يقولون: تجب السكنى؛ فإن كان البيت للزوج، فلا تخرج منه حتى تكمل العدة، وإن كان البيت مستأجرًا؛ دفعت الإجارة من جميع المال قبل


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٩٠) «مصنف عبدالرزاق» (٧/ ٢٩ - ) «ابن أبي شيبة» (٥/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>