للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتيمم، فسواء قدم هذا أو هذا، لكن تقديم الوضوء أحسن. اهـ

وقال الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله في كتابه «أحكام التيمم» (ص ٩٥): لا دليل على تقديم الوضوء قبل التيمم، ولا العكس، فله أن يتيمم، ثم يتوضأ، وله أن يتوضأ، ثم يتيمم، والأول أحب إلينا.

واختار هذا القول الشيخ عبد الله أبا بطين، والشيخ محمد بن إبراهيم.

قلتُ: وهذا القول هو الراجح والله أعلم؛ لأنَّ كلًّا من الوضوء، والتيمم طهارة مستقلة لها شروطها، وأعضاؤها، والله أعلم. (١)

مسألة [٨]: إذا كان جريحًا في وجهه، أو يده، ولا يستطيع التيمم أيضًا؟

قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (٢/ ٨٤): إذا كان يتضرر بالتيمم، بأن كان الجرح في وجهه، أو كفيه، أو إذا استعمل التيمم تضرر من الغبار؛ فإنه يسقط التيمم؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:١٦].اهـ

[مسألة [٩]: إذا خاف من شدة البرد؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٣٩): وَإِنْ خَافَ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يُسَخِّنَ الْمَاءَ، أَوْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى وَجْهٍ يَأْمَنُ الضَّرَرَ، مِثْلُ أَنْ يَغْسِلَ عُضْوًا عُضْوًا، وَكُلَّمَا غَسَلَ شَيْئًا سَتَرَهُ، لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ عَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ: يَغْتَسِلُ، وَإِنْ مَاتَ، لَمْ يَجْعَلْ اللهُ لَهُ عُذْرًا،


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٣٣٨ - )، و «غاية المرام» (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٢٦، ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>