للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقاص عبدَ ابن زمعة في ابن وليدة زمعة، فقال عبدٌ: هو أخي، وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. وقال سعد: ابن أخي عتبة، عهد إليَّ أنه ولده. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر». (١)

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَقِيَاسُهُمْ الْوَطْءَ عَلَى الْمِلْكِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، وَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْوَلَدُ بِدُونِ الْوَطْءِ، وَيُفَارِقُ النِّكَاحَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُرَادُ إلَّا لِلْوَطْءِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ، وَلَا يَنْعَقِدُ فِي مَحَلٍّ يَحْرُمُ الْوَطْءُ فِيهِ. اهـ

والصحيح هو قول الجمهور. (٢)

مسألة [١٢]: فهل له أن ينتفي من ولد أمته الذي يلحقه شرعًا؟

إذا ادَّعى أنه استبرأها بعد وطئه لها بحيضة؛ فينتفي بذلك، وإن ادعى أنه كان يعزل عنها؛ لم ينتف عنه بذلك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للذي يعزل: «سيأتيها ما قدر لها»، ثم حملت، أخرجه مسلم (١٤٣٩) من حديث جابر -رضي الله عنه-، وقال: «كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه». (٣)

• وإذا ادعى الوطء في غير الفرج، فوجهان للحنابلة، والشافعية.

وإن ادعى الاستبراء، فهل يستحلف؟


(١) سيأتي في «البلوغ» برقم (٣١٢٣).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٢٩ - ١٣٠) «البيان» (١٠/ ٤٤١ - ٤٤٢).
(٣) تقدم تخريجه في «البلوغ» برقم (١٠٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>