للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: إذا تلف بعض المبيع فهل يكون صاحب السلعة أحق بها، فراجعه. (١)

[مسألة [١٩]: إذا أخرج المشتري المتاع ببيع، أو هبة، ثم رجع إليه، ثم أفلس، فهل المالك الأول أحق فيه؟]

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: أن البائع الأول أحق به؛ لأنه وجد متاعه بعينه؛ فيشمله حديث الباب، وهو قول بعض الحنابلة، وبعض الشافعية.

الثاني: ليس للمالك الأول الرجوع؛ لأنه قد ملكه إنسان آخر، ثم رجع إلى المفلس من المالك الآخر، وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة، وهو ظاهر اختيار الشوكاني في «السيل».

الثالث: إن عاد بسبب جديد، كبيع، أو إرث، أو وصية؛ فليس له حق الرجوع، وإن عاد بفسخ كالرد بالعيب والخيار؛ فله حق الرجوع، وهو قول بعض الحنابلة. والراجح القول الأول؛ لعموم الحديث، والله أعلم. (٢)

مسألة [٢٠]: إذا كان المبيع شقصًا مشفوعًا، فهل البائع أحق به، أم الشفيع الشريك إذا كان قد علم بالبيع؟

صورتها: أن يشتري رجل من إنسان شقصه من أرض مثلًا، ولا يشفع الشريك، فيرضى بالبيع، ثم يفلس المشتري، فهل للبائع الرجوع في شقصه


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٥٦٢).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٥٦٣) «الإنصاف» (٥/ ٢٥٩) «السيل الجرار» (٤/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>