للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب الشافعي في قوله الجديد، وبعض أهل العلم إلى أنه ليس عليها عدة؛ لظاهر الآية، قال: والمقصود بقوله {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الجماع. وهذا القول هو الصحيح، وقد تقدمت المسألة عند الكلام على ثبوت المهر لها بذلك في باب الصداق من كتاب النكاح. (١)

[مسألة [٢]: كم عدة المطلقة الحائل؟]

لا خلاف بين أهل العلم أنَّ عدتها ثلاثة قروء إذا كانت حرة.

• واختلفوا فيما إذا كانت أمة، وسيأتي الكلام على ذلك، واختلفوا أيضًا في بيان معنى (القرء)، وستأتي المسألة أيضًا إن شاء الله تعالى.

والدليل على ما ذكر قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:٢٢٨]، ومثله لو كانت الطلقة بائنة عند عامة أهل العلم.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: هذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء؛ فإن كان إجماعًا فهو الحق وإن وجد من قال: عليها الاستبراء فقط. فهذا وجهٌ قوي. (٢)

[مسألة [٣]: إن كانت المطلقة الحائل ممن لا تحيض؟]

أجمع أهل العلم على أن عدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤].


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٩٧ - ١٩٨) «البيان» (١١/ ٧ - ٨).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٩٩) «البيان» (١١/ ١٤، ٢٧) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٤٢)، وانظر لزامًا «زاد المعاد» (٥/ ٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>