للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤ - وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ» إلَى آخِرِهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: حكم التشهد الأول.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنه مُستحبٌّ، واستدلوا بحديث عبد الله ابن بحينة في «الصحيحين» (٢): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نساه، فجبره بسجود السهو، ولم يرجع إليه.

• وذهب الثوري، وأحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وغيرهم إلى وجوبه، وأنه إنْ تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا سجد للسهو، وحكاه الطحاوي عن مالك.

واستدلوا بحديث ابن مسعود عند النسائي (٢/ ٢٣٨)، وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين، فقولوا: التحيات لله ... »، وهو حديث صحيح، واستدلوا بمداومة فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع قوله: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلي»، وحديث ابن بحينة يدل على سقوطه بالسهو، ويجبره بالسجدتين.

قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا القول هو الصواب، والله أعلم. (٣)


(١) أخرجه مسلم برقم (٤٠٣).
(٢) سيأتي في الكتاب برقم (٣٢٠).
(٣) وانظر: «فتح الباري» (٥/ ١٦٦ - ١٦٧) لابن رجب، «المغني» (٢/ ٢١٧)، «المجموع» (٣/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>