• واختلفوا فيما يصنع بها؟ فبعضهم قال: يعرفها أبدًا. وبعضهم قال: يخير بين تعريفها أبدًا، أو دفعها للحاكم. وبعضهم قال: يتصدق بها بعد الحول؛ لأنَّ الخبر ورد في الأثمان، والعروض ليست كالأثمان.
واستدل الجمهور بعموم الحديث:«من وجد لقطة ... »«سئل عن اللقطة .. »، ورجح هذا ابن قدامة، وهو الصحيح، والله أعلم. (١)
مسألة [١٥]: إذا التقط لقطة عازمًا على تملكها بغير تعريف، ثم عرفها؟