للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول أحمد، وابن نصر هو الصواب، ولكن إذا انتفت التهمة بأن تكون عند الميت بخطه المعلوم، وأما إذا حصلت ريبة؛ فلا يعمل بها، والله أعلم. (١)

مسألة [٤٨]: إذا كتب وصيةً، ثم قال: اشهدوا عليَّ بما في هذه الورقة؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها لا تصح حتى يسمعوا من فيه، أو يقرؤوها عليه، ويقرها، وهو قول الحسن، وأبي قلابة، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية.

• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى صحتها، وهو قول مكحول، ومالك، والليث، والأوزاعي، وأبي عبيد، وإسحاق، وبعض الحنابلة، وهذا هو الصحيح، وينبغي إزالة ما يتطرق إلى الورقة من الاشتباه حيث أمكن بقراءتها عليه. (٢)

[مسألة [٤٩]: وصية الصبي؟]

الطفل الذي دون السبع لا تجوز وصيته، ولا تصح في قول عامة أهل العلم، ونقل خلافٌ عن إياس أنه قال فيما إذا وافقت الحق جازت. بمعنى إذا تصرف تصرفًا يتصرفه الرشيد.

• واختلف أهل العلم في الصبي الذي فوق ذلك، فمنهم من صححها، وقيَّد ذلك بأن يعقل ما يوصي، وهو قول مالك، والشافعي في قول، وعن مالك


(١) وانظر: «المغني» (٨/ ٤٧٠).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>