٧٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: معنى بيع الحصاة.]
• اختلف في تفسيره:
فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة.
وقيل: أن يقول: أبيعك من الأرض قدر ما انتهت إليه رمية الحصا.
وقيل: أن يقبض على كفٍّ من حصا، ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع. أو يبيع سلعة، ثم يقبض الحصا، ويقول: لي بكل حصاة درهم.
وقيل: أن يمسك أحدهما حصاة بيده، فإذا رمى بها وجب البيع.
[مسألة [٢]: ضابط بيع الغرر.]
الغرر لغة: هو الخَطر.
وأصل الغرر النقصان، من قول العرب: (غارت الناقة) إذا نقص لبنها، وغارت البئر إذا قلَّ ماؤها.
الغرر اصطلاحًا: ما كان مستور العاقبة، أو ما لا يعلم عاقبته.
(١) أخرجه مسلم برقم (١٥١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute