للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: معنى بيع الحصاة.]

• اختلف في تفسيره:

فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة.

وقيل: أن يقول: أبيعك من الأرض قدر ما انتهت إليه رمية الحصا.

وقيل: أن يقبض على كفٍّ من حصا، ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع. أو يبيع سلعة، ثم يقبض الحصا، ويقول: لي بكل حصاة درهم.

وقيل: أن يمسك أحدهما حصاة بيده، فإذا رمى بها وجب البيع.

[مسألة [٢]: ضابط بيع الغرر.]

الغرر لغة: هو الخَطر.

وأصل الغرر النقصان، من قول العرب: (غارت الناقة) إذا نقص لبنها، وغارت البئر إذا قلَّ ماؤها.

الغرر اصطلاحًا: ما كان مستور العاقبة، أو ما لا يعلم عاقبته.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>