للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أم سلمة: «لتنظر عدد الأيام، والليالي التي كانت تحيضهن».

قالوا: ففي هذه الأحاديث رَدَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المستحاضة إلى العادة، ولم يستفصل: هل هي مميزة، أم لا؟ مع أنها يحتمل أن تكون مميزة، فلمَّا لم يستفصل، عُلِمَ أنها ترجع إلى العادة مطلقًا، فَمِنَ القواعد المقررة في أصول الفقه: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يُنزَّل منزلة العموم في المقال.

وقالوا أيضًا: العادة قد ثبتت، واستقرت، والتمييز معرض للزوال؛ فالأصل بقاء الحيض دون غيره. انتهى.

قلتُ: والقولان قويان، والأول أرجح والله أعلم؛ لأنَّ التمييز أضبط عند النساء من العادة. (١)

[مسألة [٢]: المستحاضة التي نسيت عادتها ولا تمييز لها؟]

• قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٣٠٦): ذهب أبو حنيفة إلى أنها تقعد العادة، تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي.

• ومذهب مالك: أنها تقعد التمييز أبدًا، وتغتسل لكل صلاة.

• وللشافعي فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تجلس أقلَّ الحيض.


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٣٩٢ - )، «المجموع» (٢/ ٣٩٨، ٤٠٢، ٤١٥)، «المحلى» (٢٦٩)، «الفتح» لابن رجب (٣٠٦)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٦٢٨ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>