للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: سؤر السِّبَاع.

قال ابن الأثير -رحمه الله- في «النهاية» (٢/ ٣٣٧): هو ما يفترس الحيوان، ويأكله قهرًا، وقسرًا، كالأسد، و الذئب، والنمر، ونحوها. اهـ

قال أبو عبيد -رحمه الله- في كتاب «الطهور» (ص ٢٨٦): وقد اختلف الناس في ذلك، فكان مالك بن أنس، ومن وافقه من أهل الحجار لا يرون بسؤرها بأسًا، وأما سفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي؛ فإنهم يكرهون ذلك، ولكل واحد من الفريقين حجة، فمذهب الكارهين -فيما أحسب- ما روي عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من النهي عن أكل لحومها، فرأوا أنها أنجاس لذلك، ثم ذكر أنهم أيضًا ربما قاسوه على سؤر الكلاب، وذكر أنَّ حجة المترخصين قياسها على سؤر الهرة. انتهى بتصرف.

وقد قال بقول مالك: الحسن، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وأبوالزناد، والشافعي، وابن المنذر، وغيرهم.

وقد استدلوا بأدلة ضعيفة، أذكرها للتنبيه عليها، منها:

١) حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سئل عن الحياض التي بين مكة، والمدينة، تردها السِّباع، والكلاب، والحمر، وعن الطهارة فيها؟ فقال: «لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور»، وإسناده ضعيف. أخرجه ابن ماجه (٥١٩)، والدارقطني (١/ ٣١)، والبيهقي (١/ ٢٥٨) وفي إسناده: عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وقد أجمعوا على ضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>