للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لهذا القول بأن المصلي لا يزال في ذكر وصلاة، فأشبه من سجد للتلاوة؛ فإنه لا يعيد الاستعاذة بعد سجوده للتلاوة.

والراجح القول الأول؛ لظاهر الآية، ومن عمل بالقول الثاني؛ للمعنى الذي ذكرناه؛ فنرجو أن يكون له وجهٌ، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: هل يُسِرُّ بالتعوذ، أم يجهر؟

• قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٤/ ٣٨٦): والجمهور على أنه يُسِرُّ في الصلاة الجهرية، وهو قول ابن عمر، وابن مسعود (٢)، والأكثرين، ورُوي عن أبي هريرة الجهر به، وللشافعي قولان، وعن ابن أبي ليلى: الإسرار والجهر سواء. اهـ

وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ الأصل بأذكار الصلاة، وأدعيتها هو الإسرار؛ إلا ما خصَّه الدليل، والله أعلم.

[مسألة [٤]: الاستعاذة قبل القراءة.]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الاستعاذة بعد القراءة؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}، وهؤلاء هم: داود الظاهري، وحُكي عن ابن سيرين، والنخعي، ورُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي


(١) انظر: «الفتح» لابن رجب (٤/ ٣٨٧)، «المجموع» (٣/ ٢٧٩)، «المحلَّى» (٢/ ٢٧٨)، «مصنف عبد الرزاق» (٢/ ٨٤ - ).
(٢) ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤١١)، وفي إسناده سعيد بن المرزبان، وهو ضعيف ومدلس، وقد عنعن، وفيه عنعنة هشيم أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>