للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال مالك: ليس فيه كفارة؛ لأنه مضمون بالقيمة أشبه البهيمة.

والصحيح القول الأول. (١)

[مسألة [٤]: هل تجب الكفارة بقتل الذمي والمستأمن؟]

• مذهب أحمد، والشافعي أنَّ فيه الكفارة، وعزاه ابن قدامة لأكثر العلماء، واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:٩٢].

• وقال الحسن، ومالك: لا كفارة فيه؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، وسياق الآيات التي بعدها في قتل المؤمن. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (٢)

مسألة [٥]: إذا كان القاتل صبيًّا، أو مجنونًا، فهل عليه كفارة؟

• مذهب أحمد، والشافعي أنَّ عليهما الكفارة في مالهما؛ لعموم الآية السابقة، ولأنَّ هذا متعلق بالمال، أعني تحرير الرقبة؛ فوجبت في مالهما كالزكاة، والديات.

• وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد منهما؛ لأنها عبادة، وهما غير مكلفين.

وأُجيب بأنها عبادة متعلقة بالمال؛ فوجبت الكفارة كغيرها من الحقوق


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٣).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٢٤) «البيان» (١١/ ٦٢١) (١١/ ٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>