للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ الطهارة واجبة، ولو طاف بغير طهارة؛ يجبر بدم، وهو قولٌ لبعض المالكية.

وقد رجَّح الإمام ابن باز -رحمه الله- القول الأول، ورجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول الثاني.

قلتُ: حديث: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» وحديث «أحابستنا هي» -يعني: صفية، حين أخبر أنها حاضت، فلما قيل له: إنها قد أفاضت. قال: «إذن فلتنفر معكم» يدلان على اشتراط الطهارة، فإنه لا يعلم سبب صحيح في منع الحائض من الطواف بالبيت؛ إلا أنها غير متطهرة، ووضوءه عليه الصلاة والسلام أمام المسلمين قبل الطواف، فيه بيان لوجوبه، مع الأحاديث المتقدمة.

والظاهر أنه كان أمرًا مشهورًا بين الصحابة؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- بكت حين أصابها الحيض وتخوفوا من أن تحيض صفية قبل طواف الإفاضة، والله أعلم. (١)

مسألة [٤٥]: هل يُشترط للطواف طهارة الثياب والبدن؟

• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى اشتراط ذلك، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، ومالك، واستدلوا بأنَّ الطواف صلاة، والصلاة يُشترط لها ذلك، وبقوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [الحج:٢٦]؛ فيدل على أنه يلزم طهارة الثياب، والبدن؛


(١) وانظر: «الشرح الممتع» (٧/ ٣٠٠)، «المحلَّى» (٨٣٩)، «الفتح» (١٦٤١) (١٦٥٠)، «المغني» (٥/ ٢٢٣)، «شرح مسلم» (١٠/ ٢٢٠)، «المجموع» (٨/ ١٧)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٨١)، «الاستذكار» (١٢/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>