مسألة [٦]: إذا أكره إنسانٌ آخرَ على قتل شخص، فقتله؟
إكراه الرجل على قتل إنسان مسلم لا يبيح له ذلك بالاتفاق، قاله ابن رجب.
واختلف العلماء على مَن القود إذا قتله المكرَه؟ على أقوال:
• منهم من قال: القود على المكرِه المتسبب؛ لأنَّ المكرَه لا قصد له، بل هو كالآلة في يد المكرِه. وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعي في قول.
• ومنهم من قال: القود على المكرَه المباشر فقط؛ لأنَّ الإكراه لا يبيح له ذلك. وهو قول زفر، وبعض الحنابلة، واختاره الشوكاني في «السيل».
فقال -رحمه الله-: المسلم معصومٌ بعصمة الإسلام، فلا يجوز الإقدام على سفك دمه لمجرد الإكراه، بل على من طُلِب منه ذلك أن يمتنع ولو خشي على نفسه القتل؛ فضلًا عما دونه، فليس له أن يطلب حياة نفسه بموت غيره، ويجعل نفس المسلم فداء لنفسه، فإذا أقدم على قتله مع تمكنه من الكف؛ فقد أقدم إقدامًا
(١) وانظر نحو ذلك في «البيان» (١١/ ٣٣٨ - ) «الأوسط» (١٣/ ٨١).