للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٣ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: حريم البئر.]

قال ابن الأثير -رحمه الله- في «النهاية» (١/ ٣٧٥): حريم البئر: هو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها، أي: إنَّ البئر التي يحفرها الرجل في موات، فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه، ولا ينازعه عليه، وسُمِّي به؛ لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه. اهـ

• وقد اختلف الفقهاء في تقدير حريم البئر على أقوال، فمنهم من قدَّر حريمه بأربعين ذراعًا؛ استدلالًا منهم بحديث عبد الله بن مغفل، وأبي هريرة المذكورين قريبًا. وهذا القول قال به أبو حنيفة، وعزاه الصنعاني للشافعي أيضًا،


(١) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (٢٤٨٦)، من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن عبدالله ابن مغفل به. وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن إسماعيل ضعفه شديد. وذكر الحافظ في «التلخيص» أن سوارًا تابع إسماعيل فرواه عن الحسن به. ولكنه لم يذكر إسناده إلى سوار للنظر في حاله.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٤٩٤) وغيره مرفوعًا «حريم البئر أربعون ذراعًا من جوانبها كلها، لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أو الشارب، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ».

وهو من طريق رجل مبهم عن أبي هريرة، والمعروف في «الصحيحين» بلفظ: «لا يمنع فضل الماء ... » دون الزيادة التي في أوله. فالحديث ضعيف، والله أعلم.
تنبيه: جاء في «سنن البيهقي» (٦/ ١٥٥) في طريق من طرق حديث أبي هريرة تسمية الرجل المبهم ابن سيرين، وهي رواية ليست محفوظة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>