للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: إن عرفها بدون تقصير عقب أخذها بدون تراخٍ؛ فله تملكها، ويأثم على نيته الأولى، والله أعلم.

فائدة: قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (١٢/ ٢٨): التقاط اللقطة لا يفتقر إلى حكم حاكم، أو إذن السلطان بالإجماع. اهـ

[مسألة [١٦]: إذا جاء رجل ووصف اللقطة بصفاتها، فهل يلزمه دفعها إليه بغير بينة؟]

• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه يلزمه دفعها إليه بغير بينة، وهو قول مالك، وأحمد، والبخاري، وأبي عبيد، وداود، وابن المنذر، وغيرهم، واستدلوا بما جاء في حديث أبي بن كعب عند مسلم وغيره: «فإن جاء أحد يخبر بعددها، ووعائها، ووكائها؛ فأعطها إياه».

قال الحافظ -رحمه الله-: وقول أبي داود: إنَّ هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة، وهي زيادة غير محفوظة. فتمسك بها من حاول تضعيفها؛ فلم يُصب، بل هي صحيحة، وقد عرفت من وافق حمادًا عليها، وليست شاذة. اهـ

قلتُ: وقد أخرجها أيضًا مسلم من طريق الثوري، وزيد بن أنيسة مع حماد بن سلمة، كلهم عن سلمة بن كهيل بالزيادة المذكورة، كما أشار الحافظ إلى ذلك، وهذه الزيادة أيضًا مذكورة في حديث زيد بن خالد الجهني في رواية في «صحيح مسلم»، وبنحوها في «البخاري».

<<  <  ج: ص:  >  >>