للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَكْرٍ مَا فُعِلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْر، ثُمَّ رَأَى عُمَرُ وَمَنْ وَافَقَهُ الزِّيَادَة عَلَى الْأَرْبَعِينَ، إِمَّا حَدًّا بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاط، وَإِمَّا تَعْزِيرًا. اهـ

والصحيح في هذه المسألة أنه يُجلد أربعين كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأبو بكر، والله أعلم.

ويدل عليه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بالجلد في حديث معاوية الذي في الباب، وجاء عن أبي هريرة، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وغيرهم، واختار الشوكاني أنه تعزير يرجع إلى الإمام، واختاره ابن عثيمين، ولكن قال: لا ينقص عن أربعين جلدة. (١)

[مسألة [٣]: شروط إقامة الحد.]

ذكر أهل العلم لإقامة الحد شروطًا:

الأول: أن يشربها مختارًا لذلك، لا بإكراه، أو اضطرار، فمن شربها مكرهًا، أو مضطرًا؛ فلا حدَّ عليه.

الثاني: أن يشربها عالمًا بأنَّ كثيرها يُسكر.

الثالث: أن يكون مكلَّفًا.

الرابع: أن يثبت عليه الشرب ببينة، أو إقرار، ويكفي الإقرار مرة عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الحد ليس فيه إتلاف، والبينة شهادة عدلين مسلمين. (٢)


(١) انظر: «الفتح» (٦٧٧٩) «المغني» (١٢/ ٤٩٨).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٩٩ - ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>