للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

١٤٢٢ - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». وَقِيلَ: إنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الخَبَرِ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: الشركاء في العبد إذا أعتقوا جميعًا؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٤/ ٣٥٠): مَتَى كَانَ لِثَلَاثَةٍ، فَأَعْتَقُوهُ مَعًا، إمَّا بِأَنْفُسِهِمْ، بِأَنْ يَتَلَفَّظُوا بِعِتْقِهِ مَعًا، أَوْ يُعَلِّقُوا عِتْقَهُ عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، فَتُوجَدَ، أَوْ يُوَكِّلُوا وَاحِدًا، فَيُعْتِقَهُ، أَوْ يُوَكِّلَ نَفْسَانِ مِنْهُمْ الثَّالِثَ، فَيُعْتِقَهُ؛ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُرًّا، وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ فِيهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»،


(١) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣). من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة به. وقد رواه شعبة وهشام الدستوائي بدون ذكر السعاية، ورواه همام عن قتادة فجعل السعاية من قول قتادة، وقد ذهب جماعة من الحفاظ إلى أنها لا تصح في الحديث المرفوع منهم أحمد وسليمان بن حرب وأبوبكر النيسابوري والنسائي وهو ظاهر اختيار الدارقطني وكذا قال بذلك ابن المنذر والخطابي والخطيب ونص جماعة منهم إلى أنه مدرج في الخبر من قول قتادة. ولم يرتضِ ذلك البخاري فأيد رواية سعيد بن أبي عروبة بأنه قد تابعه على ذلك جرير بن حازم وحجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف. وانظر: «الفتح» (٢٥٢٧)، و «سنن الدارقطني» (٤/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>